تسليم سند الملكية في تونس: الشروط والإجراءات اللازمة

تعتبر عملية تسليم سند الملكية خطوة هامة تضمن حقوق الملكية العقارية، ويتطلب الحصول عليها اتباع مجموعة من الشروط والإجراءات التنظيمية في تونس. سنعرض في هذا المقال الشروط الأساسية، الوثائق المطلوبة، ومراحل الخدمة بالتفصيل.

يساعد هذا المقال في توضيح الخطوات والمستندات المطلوبة لتسليم سند الملكية في تونس، ويهدف إلى تسهيل الإلمام بجميع الجوانب التي تضمن حق المالك في الحصول على سند عقاره بسلاسة.

الشروط الأساسية للحصول على الخدمة

  1. التسليم للمالك فقط: لا يمكن تسليم سند الملكية إلا للشخص المالك الرسمي للعقار.
  2. إجراءات في حالة ضياع السند: في حال فقدان السند، لا يتم تسليم نسخة أخرى إلا بعد نشر إعلان الضياع في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي إحدى الصحف اليومية، مع مرور شهر على هذا النشر.
  3. التسجيل العقاري: يجب أن يكون طالب السند مالكًا مسجلًا في السجل العقاري أو أن يقدّم طلب تسجيل سيجعله مالكًا معتمدًا.
  4. المعلومة المستحقة: يُشترط دفع جميع المبالغ المستحقة لإنجاز هذه الخدمة.

الوثائق المطلوبة

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية: للتحقق من هوية المالك.
  • مطلب على المطبوعة المعتمدة: يشمل طلب التسجيل العقاري أو الوثائق التي تثبت ضياع السند وإعلان النشر.

مراحل الخدمة

  • تقديم المطلب: تقديم طلب الحصول على السند في المكاتب المختصة.
  • التحقق من صفة الطالب: مراجعة ما إذا كان المالك هو طالب الخدمة.
  • إعداد السند أو المراسلة بالرفض: تجهيز السند للمالك إذا كان مستوفيًا للشروط، أو إرسال مراسلة برفض الطلب في حال عدم الاستيفاء.
  • تسليم السند أو المراسلة بالرفض: يتم تسليم السند مباشرة للمالك أو إشعاره برفض الطلب.

التكاليف

  • رسوم إصدار سند الملكية: تبلغ 45 دينار تونسي، مع رسوم إضافية تُقدر بثلاثة دنانير لكل صفحة إضافية.

مراجع قانونية وتنظيمية

  • الفصل 364 جديد من مجلة الحقوق العينية.
  • الأمر عدد 462 لسنة 1998، المتعلق بتنظيم عملية تسليم سندات الملكية.
  • الأمر عدد 972 لسنة 1998، الذي يحدد المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية نظير الخدمات المقدمة.

عنوان ومكان تقديم الخدمة

  • المصلحة المختصة: شبابيك الإدارة الجهوية للملكية العقارية.
  • أماكن التقديم: في شبابيك الإدارات الجهوية التي تخضع للرسم العقاري المختص.

أجل الحصول على الخدمة

يتم الالتزام بأجل أقصاه 30 يومًا لإتمام الخدمة، مع مراعاة البلاغ اليومي للآجال الصادر عن كل إدارة جهوية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى